أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، مقرا في مضمون القرار أنّ السبائك التي تزن 100 جرام فأقل هي مشغولات ذهبية.
ونص قرار وزير التموين، المنشور في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، على أن تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة، تنص على العبارات والألفاظ الخاصة بالمعادن الثمينة، ونصها كما يلي.
1- مصدر الخام
هو كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوي على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.
2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة
هو كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذي قيمة مستخلصة من مصدر الخام.
3- السبائك
هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.
4- الأصناف نصف المشغولة
هي كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.
5- الأصناف غير المشغولة
هي كل قطعة تحتوي على معدن ثمين مُعد للاستخدام في الأغراض الصناعية.
6- الأصناف المشغولة
نص القرار على أنّ الأصناف المشغولة تشمل المشغولات الذهبية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 سهما من الذهب النقي، والمشغولات الفضية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 سهم من الفضة النقية، والمشغولات البلاتينية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 سهما من البلاتين النقي.
ويبدأ العمل بالقرار، بداية من غد الخميس 22 يونيو، وفقا لما نص عليه قرار الوزير بأن يتم العمل بالقرار في اليوم التالي لتاريخ نشره.