أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان لها، حظر بيع أو حيازة أو تداول سبائك أو مشغولات ذهبية بغرض البيع، إذ لم تكن مدموغة بدمغة المملكة العربية السعودية، أو غير سليمة العيار، كما حظرت النيابة إجراء أي تغييرات او تعديل على السبائك والمشغولات الذهبية بعد دمغها.
واكدت النيابة فى بيانها على أن كل من أقدم على هذه الأفعال فسوف يعاقب بلحبس مدة لا تزيد عن سنتين مع غرامة مالية تقدر بنحو 400 الف ريال سعودي، وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون بالعقوبات المذكورة وفق ما يلي.
أولاً: كل من قام بالخداع أو الغش في نوع أو عيار المعادن النفيسة أياً كان نوعها، وكذلك الأمر في الأصناف المطعمة أو المطلية.
ثانياً: كل من قام بالغش أو الخداع في أي نوع من أنواع الحجارة الكريمة أو وزنها أو صنفها أو جودتها.
ثالثاً: كل من أحدث تلاعباً أو تعديلاً في المشغولات الذهبية بعد دمغها.
رابعاً: كل من باع أو حاز مشغولات ذهبية أو سبائك غير مدموغة بالسمة النظامية، وذلك بغرض البيع. خامساً: العقوبة على الأمور السابقة تصل للحبس عامين والغرامة تصل لـ400 ألف ريال.