أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، مقرا في مضمون القرار أنّ السبائك التي تزن 100 جرام فأقل هي مشغولات ذهبية.
قال دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن السبائك الأقل من 50 جرام، تعامل كالمشغولات الذهبية، وتفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنحو 14% من قيمة المصنعية.
وأوضاف، أن السبائك من الوزن 50 وأكثر، كانت تعامل كالذهب الخام، ولا تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة، ومن ثم كانت مصنعيتها أقل بنحو 11 جنيه عن السبائك منخفضة الوزن.
تابع، وبعد القرار ستدخل السبائك من وزن 50 و100 جرام ضمن الوعاء الضريبي، وتحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم ستكون المصنعيات على كافة الأوزان من جرام إلى 100 جرام واحدة، أو باختلافات طفيفة.
ومن جانبه قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يسهم في توضيح التعريفات الخاصة بخام الذهب والمشغولات الذهبية وأنصاف المواد المشغولة وغيرها.
وأوضح أن القرار غير صائب، ويضيف عبئًا على المواطنين حيث يضاف إلى المشغولات الذهبية الأقل من 100 جرام نحو 11 جنيه للجرام، وبالتالي ليس له جدوى منه.
وقال لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب الأقل من 31.10 جرام يتم معاملته معاملة المشغولات الذهبية، ولكن مع القرار الجديد أن من السبائك ذات 50 و100 جرام تعتبر مشغولات ذهبية.
وأضاف وبالتالي يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة عليها والتي تمثل نحو 14% من قيمة المصنعية.
قرار وزير التموين
ونشر قرار وزير التموين، في العدد رقم 139 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2023، على أن تضاف مادة جديدة للائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة، تنص على العبارات والألفاظ الخاصة بالمعادن الثمينة، ونصها كما يلي.
1- مصدر الخام
هو كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعية يحتوي على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.
2- خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة
هو كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذي قيمة مستخلصة من مصدر الخام.
3- السبائك
هي كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.
4- الأصناف نصف المشغولة
هي كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.
5- الأصناف غير المشغولة
هي كل قطعة تحتوي على معدن ثمين مُعد للاستخدام في الأغراض الصناعية.
6- الأصناف المشغولة
نص القرار على أنّ الأصناف المشغولة تشمل االمشغولات الذهبية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 سهما من الذهب النقي، والمشغولات الفضية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 سهم من الفضة النقية، والمشغولات البلاتينية، وهي كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 سهما من البلاتين النقي.
ويبدأ العمل بالقرار، بداية من غد الخميس 22 يونيو، وفقا لما نص عليه قرار الوزير بأن يتم العمل بالقرا
ر في اليوم التالي لتاريخ نشره.