خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، الجمارك بشأن قرار مجلس الوزراء بإعفاء المصريين القادمين من الخارج من رسوم الضريبة الجمركية ،على المشغولات والسبائك الذهبية وكيفية خصم ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
فيما أوضحت أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بند 9 من المادة 10: تكون القيمة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية.
علاوة على الأحجار الكريمة بقيمة التشغيل المصنعية، ويكون وعاء الضريبة عند الإفراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية.
فيما تابعت أنه: ومن ثم فإنه تستحق الضريبة على المشغولات والسبائك الذهبية، الواردة صحبة الركاب القادمين من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء 1801 لسنة 2023.
ويكون وعاء ضريبة القيمة المضافة في تلك الحالة بعد استبعاد قيمة الضريبة الجمركية المعفاة هو قيمة المصنعية المفر عنها من الراكب.
وذلك بموجب فاتورة أو قيمة المصنعية الواردة بالبروتوكول المبرم بين المصلحة وشعبة الذهب المرفق بمنشور تعريفات مصلحة الجمارك رقم 57 لسنة 2022، أيهما أعلى.
فيما تضمن الخطاب مثالا توضيحيا لطريقة حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، بافتراض أن المشغولات الذهبية الواردة تزن 200 جرام.
حيث يكون حسابها كالآتي: 200 جرام × 80 جنيها “قيمة المصنعية للجرام” = 16000 جنيه هي قيمة المصنعية .
ويتم ضرب قيمة المصنعية في 14% (نسبة ضريبة القيمة المضافة) مقسومة على 100، وبذلك تكون قيمة ما يدفع على 200 جرام ذهب هو 2240 جنيها.
وبالتالي هذا يعني أن جرام الذهب الواحد يستحق عنه ضريبة قيمة مضافة بمقدار 11.20 جنيه.
وأضاف: إيماء إلى كتابكم المؤرخ 2023/5/13 بخصوص كتابنا الموجه برقم 2661 بتاريخ 2023/5/11 بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023 .
وذلك الخاص بإعفاء الواردات من أصناف الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.
فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر وبالإشارة إلى الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور وزير المالية لمناقشة هذا الموضوع.
بجانب طلبكم الإفادة عن كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة على الواردات من الذهب صحبة الركاب القادمين من الخارج المشغولات والسبائك الذهبية موضح بمثال توضيحي افتراضي.