أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية بمحافظة الجيزة حكمًا بحبس تاجر الذهب “أ. ك.”، بمنطقة فيصل بالجيزة، لمدة سنة مع الشغل وكفالة مالية قدرها 5 ألف جنيه، وتحديد مبلغ 20 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، و غرامة 10 آلاف جنيه عن التهم الموجه والمصادرة، وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة تقليد وتزوير علامة تجارية تخص شركة مجوهرات أبو غالي، المسجلة، والتي تتمتع بالحماية القانوينة في مصر.
صدر الحكم برئاسة، المستشار، أحمد خالد الشايب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار إبراهيم أسامة دسوقي، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار أحمد خليل، والمستشار أحمد شعبان.
وأكدت المحكمة في حيثيات (أسباب) حكمها أنه ثبت لديها من التقرير الفني الذي أعده الخبير الفني المنتدب من قبل المحكمة أن المحكوم عليه ارتكب جنحة تقليد العلامة التجارية المسجلة طبقًا للقانون باسم وائل سعد غالي، بأن اصطناعها على غرار العلامة الأصلية، بأن وضع العلامة المقلدة على اللافتة الخاصة بالحانوت ملكه، وبطاقات الدعاية بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وفقًا لتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح التقرير الفني لجهاز نقطة الاتصال لشئون حقوق الملكية الفكرة، أن العلامة التجارية AG وائل أبو غالي تتمتع بالحماية القانونية، داخل مصر، وفقًا لبيانات الإدارة المركزية للعلامات التجارية، والتصميمات والنماذج الصناعية، حيث تمتلك مجوهرات أبوغالي علامة تجارية مسجلة في الإدارة العامة المركزية للعلامات التجارية، في مجال تجارة وبيع الذهب والمجوهرات.
وأضاف، التقرير، أن تاجر الذهب “أ. ك.”، تقدم في 6 أبريل 2022، للإدارة المركزية للعلامات التجارية، لتسجيل علامته التجارية، على خدمات بيع وشراء وتجارة المصوغات الذهبية، الواردة بالفئة 35، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وعليه فالعلامة غير مسجلة ولا تتمتع بالحماية القانونية داخل مصر.
وأضافت، المحكمة أن المدعو في حقه، استعمل بسوء قصد العالمة التجارية المقلدة، على نحو يحاكي، العلامة التجارية الأصلية، محل الاتهام السابق، بأن وضعها على اللافتة الخاصة بالحانوت ملكه، وبطاقات الدعاية مع علمه بأمر تقليدها، وفقًا للوارد بالتقرير الفنية.
وأوضحت المحكمة في حكها، أن المدعو في حقه، ارتكاب سلوكًا خادعًا، بحيث انصب على العلامة التجارية محل الاتهام الأول، والذي من شأنه خلق انطباعًا غير حقيقي ومضلل للمستهلكين، بحيث يؤدي في وقوعه للخلط واللبس بين العلامتين التجارتين.
وأشارت، المحكمة في حكمها، أنها استخلصت من مطالعتها أوراق الدعوى، وما بها من مستندات، وتقارير فنية، ثبوت قيام المتهم بتقليد علامات تجارية وبحيازته لها بقصد البيع والتداول لمنتجات عليها علامة تجارية مقلدة وموضوعة بغير حق، مع علمه بذلك، وفقًا لما هو ثابت بمحضر الضبط والأوراق والتقارير الفنية.
أضافت، المحكمة، أنها انتهت في الدعوة الجنائية، إلى ثبوت الجريمة، ووقوع ضرر على الشركة من جرّاءِ استغلال المتهم للعلامة التجارية.،
ولفتت، المحكمة، إلى أن المشرع عدّ مجرد حيازة منتجات أو بضائع تحمل علامة مزورة أو مزيفة جريمة، لاسيما إذا ما قصد البيع حتى وإن لم يبع فعلًا، بجانب عدم التزام المعلن بتجنب أي سلوك مخادع للمستهلكين يبني على بيان وشعار العلامة التجارية
وقالت المحكمة في حكمها، ” فلما كان المقرر بنص المادة 63، من القانون 82 لعام 2002، الخاص بحقوق الملكية الفكرية، إن العلامة التجارية، هي كل ما يميز منتجًا أو سلعة، أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص، الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذ كانت تستخدم، أو يراد أن تستخدم في تميز منتج صناعي، وإما لدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، أو إما للدلالة على تقديم خدمة من الخدمات، وفي كل الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
وأشارت المحكمة في حكمها، أن المادة 113 من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور علامة تجارية مسجلة، أو قلدها بطريقة تدعو لتضليل الجمهور، وكل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزوة أو مقلدة، أو كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو كل من باع أو عرض للبيع، أو التداول، أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزيفة أو مقلدة، أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات المسخدمة في ارتكابها.
ومن جانبه، قال وائل أبوغالي، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركة ” أبو غالي” علامة تجارية مسجلة في عالم تجارة الذهب والمجوهرات، تأسست عام 1986م، وتمتلك نحو 6 فروع بمحافظة الجيزة، وتسعى لتوسيع نطاق مبيعاتها بقطاع التجزئة في مناطق جديدة.
أضاف، أن الشركة موزعًا معتمدًا لكثير من العلامات التجارية الراقية، ومن بينها لازوردي وايجيبت جولد، وكيرمينا، وكينج جولد، وماستر جولد، وبي تي سيى للسبائك.
وأشار، إلى أن الشركة ستقف بالمرصاد لكل من يحاول استغلال العلامة التجارية، وافتتاح مَحَالّ تحمل نفس العلامة التجارية.