تستعد أسواق الذهب لزيادة قيمة مصنعية جرام الذهب بنحو 10 % مع بداية العام المالي المقبل، وذلك في إطار البروتوكول المواقع بين شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية لتحديد ضريبة القيمة المضافة.
ومن المقرر رفع قيم مصنعية جميع المشغولات الذهبية والسبائك بنسبة تصل إلى 10%، كقيمة أساسية لربط الوعاء الضريبي، وذلك فقًا للبروتوكول الموقع بين الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية، الذي ينص على رفع القيمة المضافة بشكل سنوي بنسبة 10%.
ومن المقرر أن تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن مستجدات ضريبة القيمة المضافة على الذهب للعام المالي 2024-2025، لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لعام 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في 2017.
متوسط المصنعية والضريبة المتوقعة
ووفقًا لمستجدات تحديد متوسط مصنعية جرام الذهب وضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها للعام المالي 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، فإن متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 سوف يسجل 55.30 جنيه، وضريبة قيمة مضافة تبلغ 7.74 جنيه، بجانب 1.6 جنيه رسوم فحص ودمغ، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 18 يبلغ 80 جنيهًا، وضريبة القيمة المضافة 11.16 جنيه، بجانب 1.6 جنيه رسوم فحص ودمغ.
التطبيق الحالي للمصنعية والضريبة
ووفقًا للبروتوكول الحالي المطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، بلغ متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 نحو 48.5 جنيه، وضريبة القيمة المضافة نحو 6.77 جنيه، بجانب رسوم فحص ودمغ تبلغ 1.6 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 18 نح 72.5 جنيه، وضريبة القيمة المضافة تبلغ 10.16 جنيه، بجانب رسوم فحص ودمغ 1.6 جنيه.
الضريبة على المستورد
ويتضمن البروتوكول طريقة تحصيل المشغولات والمجوهرات المستوردة، إذ يمثل الوعاء الضريبي قيمة المصنعية التي تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافًا إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ، وفي حالة توجه المشغولات للدمغ دون وجود مستندات جمركية لها فسيتم تحصيل الضريبة بناء على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلى.
وتبلغ قيمة إجمالي رسوم المشغولات الذهبية المستوردة من عيار 21 وعيار 18 ، نحو 44.6 جنيه، تتضمن 35 جنيهًا ضريبة قيمة مضافة، و9.6 جنيه، رسوم فحص ودمغ.
ويشمل الاتفاق بين والاتحاد العام للغرف التجارية ثمانية بنود، من بينها احتساب 14 % من متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات المحلية، والتي تحدد بين الطرفين في الأول من يوليو كل عام.
ويتضمن البروتوكول الموقع بين الجهتين يتضمن أن تكون “المصنعية” القيمة الأساسية لربط الضريبة على بيع المشغولات ويكون الوعاء الضريبي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافًا إليها الضرائب الجمركية.
ويتضمن البروتوكول احتساب وزن المشغولات الذهبية والفضية المرصعة بأحجار من الزجاج، كاملة بوزن هذه الأحجار، ويتم احتساب الضريبة على قيمة المصنعية المتفق عليها لكل معدن وعيار، وفيما يخص الجنيه الذهب وأحجامه والسبائك الذهبية، يطبق عليهم ما يم اعتماداه للمشغولات الذهبية من عيارات.
ويتضمن البروتوكول بندًا يختص بتجديد هذا الاتفاق في الأول من يوليو من كل عام، بناء على التزام شعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات بموافاة المصلحة بحد أقصى الأول من يوليو من كل عام بمتوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية بعياراتها المختلفة والمستوردة وكذا الأحجار الكريمة، لتحديد وعاء الضريبة والضريبة المستحقة بشكل دوري، وفى حالة اعتماد المتوسطات من المصلحة يتم إخطار الشعبتين بالموافقة على تجديد البروتوكول وفقا لهذه المتوسطات.
وفي حالة عدم اعتماد المصلحة لهذه المتوسطات أو عدم التزام شعبة الذهب بموافاة المصلحة بتلك المتوسطات فسيتم حساب قيمة المصنعية بواقع الفرق بين سعر الذهب المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة.
ووفقًا لبند الأحكام العامة من البروتوكول، والذي تتضمن التزام جميع الشركات المصنعة والورش والتجار بأحكام القانون وإمساك دفاتر وحسابات منتظمة وإصدار فواتير مبيعات مسلسلة ومؤرخة موضح بها اسم التاجر والمصنع ورقم تسجيله وكميات المشغولات المباعة وقيمتها وضريبة القيمة المضافة المسددة عنها عند الدمغ أو الإفراح الجمركي، كما تلتزم الشركات والمحلات بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة، ثم أن للمصلحة الحق في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على سعر الذهب المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة وفقا للاسس المقرة والمتبعة على الشركات والورش.
ويعد هذا الاتفاق لاغيًا في حالة عدم التزام شعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات بما ورد بأحكامه.