وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكولاً مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلاً فى «شعبتى تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضة»، لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات الذهبية، فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للاتفاق، فإن «المصنعية» تمثل القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات ويكون الوعاء الضريبى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية.
وتتضمن الاتفاق تحديد متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات المحلية اعتباراً من 1 يوليو 2022 حتى 30 يوينو 2023 باحتساب نسبة %14 بزيادة
ويصل متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 21 نحو 45 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة المقدرة 7 جنيهات، ومتوسط مصنعية الجرام عيار 18 نحو 70 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة 8 جنيهات، وعلى الجرام عيار 14 نحو 50 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة 6.5 جنيهات.
وبالنسبة للمشغولات المركب عليها أحجاراً كريمة، يحتسب ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18، ما يساوى 100 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 14 جنيهاً.
وفيما يخص المشغولات الذهبية والفضية المرصعة بفصوص من الزجاج فيتم احتساب وزن هذه الفصوص ضمن وزن المشغولة الذهبية، ويتم احتساب الضريبة على قيمة المصنعية المتفق عليها لكل معدن وعيار، وفيما يخص الجنيه الذهب وأحجامه والسبائك الذهبية، يطبق عليها ما تم اعتماده للمشغولات الذهبية من عيارات.
وتطرق البروتوكول لطريقة تحصيل المشغولات والمجوهرات المستوردة ليكون الوعاء الضريبى هو قيمة المصنعية التى تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافاً إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ، وفى حالة توجه المشغولات للدمغ بدون وجود مستندات جمركية لها فسيتم تحصيل الضريبة بناءً على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلى.