قالت دار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي جري على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأت الدار العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.
وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام. ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر (2.5%).
ويعد مثال الذهب، وحدة قياس وزن تعادل 4.25 جرام تقريبًا، لكن يتم معادلته حاليًا بوزن 5 جرامات لتسهيل الاستخدام كون هذا المقياس يستخدم عادة لقياس وزن الذهب وهو وزن الدينار الذهب الذي كان يستخدم في العصور الوسطى في العالم الإسلامي وأوروبا وغيرها وحتى مطلع القرن العشرين كان وزنه مثقالًا من الذهب الصافي.