تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المنشورات حول تحصيل محلات الذهب 14 % ضريبة قيمة مضافة على الذهب.
قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالمنوفية، إن مصلحة الضرائب تحصل ضريبة قيمة مضافة على المصنعية، وليس سعر الذهب ، وتحدد هذه قيمة المصنعية وفق بروتوكول يجدد سنويًا بين اتحاد الغرف التجارية ممثل عن الشعبة العامة للذهب، ومصلحة الضرائب المصرية.
أضاف، أن الاتفاق بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع الذهب والمجوهرات، يحتسب 14 % من متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات المحلية، التي تحدد بين الطرفين في الأول من يوليو كل عام، في حين يكون الوعاء الضريبي على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافًا إليها الضرائب الجمركية.
وأضاف، أن الضرائب تحصل ضريبة قيمة مضافة على مصنعية الذهب، والمحددة خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، حيث تحتسب متوسط قيمة المصنعية على جرام الذهب عيار 23.5 نحو 79.86 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 11.18 جنيه، متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 نحو 53.24 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 7.45 جنيه ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 18 نحو 79.86 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 11.18 جنيه، و على جرام الذهب عيار 14 نحو 66.5 جنيه، و ضريبة القيمة المضافة 9.32 جنيه، وعلى جرام الذهب عيار 12 نحو 59.89 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 8.39 جنيه، وعلى جرام الذهب عيار 9 نحو 39.93 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 5.59 جنيه.
أضاف، وتتضمن البروتوكول أن يكون متوسط مصنعية جرام الفضة عيار 925 نحو 31.31 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.86 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الفضة عيار 900 نحو 11.97 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.68 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الفضة عيار 800 نحو 10.64 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.49 جنيه، ومصنعية جرام الفضة عيار 600 نحو 10.64 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 1.49 جنيه.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، وتحصل في قطاع الذهب من المنبع عند دمغ المشغولات الذهبية وقبل تداولها بالأسواق.
أضاف، أن كافة المشغولات الذهبية المتداولة بالأسواق محصل عليها ضريبة القيمة المضافة من المنبع على كافة مراحل التداول.
لفت، إلى أن قطاع الذهب لديه اتفاق موقع مع مصلحة الضرائب المصرية، ظل اتفاقا مبدئيًا غير مدون لمدة 4 سنوات وبالتحديد منذ سبتمبر 2016، ثم تم توقيع الاتفاق الرسمي فى 22 أبريل 2020، وينص على تحديد الضريبة المستحقة على متوسط قيمة المصنيعات مع تحييد سعر الذهب، ومن ثم تحصيلها عند الدمغ مسبقا لتغطي مرحلة التصنيع شاملة جميع مراحل التداول من التصنيع والجملة والتجزئة، حتى المستهلك النهائي.
وفيما يخص المشغولات والمجوهرات المستوردة، أوضح، أن الوعاء الضريبى هو قيمة المصنعية التى تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافًا إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ، وفى حالة توجه المشغولات الذهبية للدمغ بدون وجود مستندات جمركية لها فسيتم تحصيل الضريبة بناءً على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلي.
لفت، إلى أن الدولة تتبنى منهجًأ واضحًا مع المستثمرين لتنمية حجم أعمالهم، دون المساس بحقوق الدولة، حيث أصدرت عددًا من القوانين المتتالية، تستهدف التسهيل على الممولين فى تحصيل الضريبة والحفاظ على موارد الخزينة العامة للدولة.