في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية الضريبية وتنظيم السوق، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن رفع متوسطات “المصنعية” وضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك في إطار تجديد البروتوكول السنوي المبرم بينها وبين الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلًا في شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية.
ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى البروتوكول الموقع منذ عام 2016 لتنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة في ظل القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تُعد “المصنعية” الوعاء الضريبي الأساسي الذي تُحتسب على أساسه الضريبة، سواء للمشغولات المحلية أو المستوردة.
وتنص بنود الاتفاق على احتساب الضريبة بواقع 14% من متوسطات المصنعية التي يتم تحديدها سنويًا بين الطرفين، مع إلزام كافة الكيانات المصنعة والتجارية بإمداد المصلحة بهذه المتوسطات في موعد أقصاه الأول من يوليو، وفي حال عدم الالتزام، يتم اللجوء إلى احتساب الضريبة على أساس الفرق بين السعر المعلن وسعر البيع الفعلي.
وفقًا للمستجدات المعلنة للعام المالي 2025–2026، فقد تم تحديد متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 21 عند 58.56 جنيه، مع ضريبة مضافة بقيمة 8.20 جنيه، فيما بلغت المصنعية لعياري 18 و23.5 نحو 87.85 جنيه، وبضريبة مضافة قدرها 12.30 جنيه، كما تم تحديد مصنعية الذهب عيار 14 عند 73.15 جنيه، وعيار 12 عند 65.88 جنيه، وعيار 9 عند 43.92 جنيه، مع احتساب الضرائب المضافة لكل منها على التوالي.
وفيما يتعلق بالمشغولات الفضية، بلغ متوسط المصنعية لعيار 925 نحو 14.64 جنيهًا، وعيار 900 عند 13.17 جنيه، وعياري 800 و600 عند 11.70 جنيه، مع تطبيق ضريبة مضافة تتراوح بين 1.64 و2.05 جنيه لكل جرام، أما جرام البلاتين أو المشغولات المرصعة بالأحجار الكريمة، فيُحتسب له ضعف مصنعية عيار 18 من الذهب، لتصل إلى 175.70 جنيه، وضريبة مضافة قدرها 24.60 جنيه.
وقد أُدرجت المشغولات المزينة بفصوص الزجاج أو الزركون ضمن وزن المشغولات الذهبية أو الفضية بالكامل، وتُعامل ضريبيًا على أساس متوسط المصنعية المعتمد للعيار، كما ينطبق البروتوكول على الجنيهات الذهبية والسبائك أيضًا.
أما بالنسبة للمشغولات المستوردة، فيتم تحديد وعاء الضريبة على أساس قيمة المصنعية التي تُقدرها مصلحة الجمارك مضافًا إليها الرسوم الجمركية، دون فرض أي ضريبة إضافية عند الدمغ، وفي حال عدم وجود مستندات جمركية عند التوجه للدمغ، تُحتسب الضريبة على أساس الفرق بين السعر الرسمي وسعر البيع في السوق المحلي.
وحرص البروتوكول في نسخته المحدثة على التأكيد مجددًا على التزام الورش والشركات والمحال بتقديم إقراراتها الضريبية وفقًا للمواعيد المقررة، مع إصدار فواتير ضريبية سليمة، وتسجيل عمليات البيع والشراء في دفاتر محاسبية معتمدة، مع منح مصلحة الضرائب الحق في تطبيق الضريبة على أساس القيمة المعلنة حال وجود مخالفات أو نقص في التوثيق.
ويُعد هذا البروتوكول غير ملزم في حال عدم التزام الشُعب المختصة ببنوده، مما يجعله اتفاقًا مرنًا، قائمًا على التحديث السنوي، ويمنح مصلحة الضرائب القدرة على إعادة تقييم المنظومة في ضوء مستجدات السوق والتزام الفاعلين فيه.
هذا التعديل يعكس توجه الدولة نحو تنظيم أكثر دقة لسوق المعادن الثمينة، بما يحقق توازنًا بين تحصيل حقوق الخزانة العامة وضمان استقرار السوق، دون تحميل المستهلك النهائي أعباءً مبالغًا فيها، في وقت تتزايد فيه أهمية الذهب كأصل استثماري ووسيلة لحفظ القيمة.