أصدرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد مؤخرًا حول وجود ما يسمى “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية”، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني أو قرار رسمي يقر هذه الضريبة، وأن ما يُتداول بشأن نسب تتراوح بين 1% و3% غير صحيح.
الذهب يعامل معاملة العملات
أوضحت الشعبة أن تسعير الذهب يخضع لآليات مماثلة لسعر صرف العملات في البنوك، حيث يوجد سعر للبيع وسعر آخر للشراء، ويُحدد الفارق بينهما كهامش ربح للتاجر مقابل الخدمة، كما أن الأسعار تتغير على مدار الساعة تبعًا للبورصة العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.
نسبة التحوط ليست ضريبة
أشارت الشعبة إلى أن ما يخصم عند شراء الذهب المستعمل ليس ضريبة، بل هو “هامش تحوط” يقدّره التاجر وفق أوضاع السوق، لتقليل مخاطر تقلب الأسعار وتحمل تكاليف صهر وإعادة تصنيع المشغولات القديمة.
وأكدت أن هذه النسبة غير ثابتة وتختلف من تاجر إلى آخر، وترتفع في حالات تقلبات السوق الحادة وتنخفض في فترات الاستقرار.
لا صحة لما يسمى “ضريبة إعادة البيع”
شددت الشعبة على أنه لا يوجد ما يسمى بضريبة إعادة بيع الذهب، وأن أي خصم بخلاف فرق سعري البيع والشراء أو نسبة التحوط المقدّرة من التاجر لا يُعتد به قانونًا.
وأضافت أن عملية إعادة البيع تخضع لآليات العرض والطلب، ما يمنح المستهلك حرية تقييم الأسعار المعروضة عليه.
توصيات للمستهلكين والتجار
دعت الشعبة المستهلكين إلى مقارنة الأسعار لدى أكثر من تاجر، وحساب الوزن والعيار بدقة قبل إتمام عملية البيع لضمان حقوقهم، كما حثّت التجار على تحري الدقة والشفافية مع العملاء وتدريب العاملين لديهم على إجراء العمليات الحسابية بشكل صحيح، مؤكدة أنه “لا ضريبة بدون نص قانوني”، وأن الشفافية هي السبيل لتعزيز الثقة واستقرار السوق.