قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد، إنه جرى العرف المعاصر على أن الذهب والفضة المصوغين ليسا من الوسائل التي تجرى بهما المعاملات الماليَّة كثمنٍ أو نقد، فلا يتحقق فيهما علة الربا ولذا فقد صارا كأي سلعة من السلع .
أضاف، فلا مَانع شرعًا من مُبادلةِ الذهب القديم بالجديد ، ولا تُعَدُّ الزيادة الناتجة عن هذا البيع من الربا المحرم ، فهي أجرة في مقابل المصنعيَّة والضريبة ، وهو المختار في الفتوى .