أنهت مصلحة الضرائب المصرية، مشكلة إجراءات تحصيل «القيمة المضافة» أثناء عملية فحص محلات التجزئة، واحتساب الضريبة التكميلية “فروق الاسعار” على حركة ورصيد مخزون المشغولات الذهبية لدى تجار الجملة ومحلات التجزئة، نتيجة زيادة متوسط أسعار المصنعيات في السنوات السابقة.
وقالت المصلحة، أنه لا مجال لاستحقاق فروق ضريبية على المشغولات الذهبية التي سبق سداد ضريية القيمة المضافة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد بين أعضاء شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، وممثلين عن الإدارة المركزية للبحوث الضريبية ومأمورى فحص مكتب الذهب بالجمالية، بمقر الغرفة.
قال المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، إنَّ حل المشكلة جاء بناء على مراحل تفاوضية بين الشعبة ومصلحة الضرائب العامة، ناقشت فيها مستجدات القواعد والإجراءات التى يتبعها مكتب ضرائب الذهب عند تحصيل « القيمة المضافة» أثناء عمليات الفحص لتحصيل الضريبة بالورش ومحلات الجملة، والتى تخالف الاتفاق المبرم بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب المصرية فى أبريل 2020.
أضاف «ميلاد»، أن هذه الإجراءات المخالفة كانت تكبد التجار أموالاً طائلة نتيجة فرضها بأثر رجعي مع غرامات غير مستحقة، في ظل التزام المصنعين بدفع جميع الضرائب مسبقاً وعند الدمغ، موضحاً أن جميع المشغولات المتداولة بالأسواق محصل عليها ضريبة «القيمة المضافة» من المنبع على جميع مراحل التداول.
وقال المحاسب لوسيان لطيف، المستشار المالي والقانوني لشعبة الذهب بالغرفة التجارية للقاهرة، إنَّ الدولة تتبنى منهجاً واضحاً للتصالح والاتفاق مع المستثمرين لتنمية حجم أعمالهم، دون المساس بحقوق الدولة، إذ أصدرت عدداً من القوانين المتتالية، تستهدف التسهيل على الممولين فى تحصيل الضريبة والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
أضاف، أن شعبة الذهب تعد الجهة الوحيدة التى لديها اتفاق موقع مع مصلحة الضرائب، وظل اتفاقاً مبدئياً غير مدون لمدة 4 سنوات، وبالتحديد منذ سبتمبر 2016، لاتباع مبدأ حسن النية.
ثم تم توقيع الاتفاق الرسمي فى 22 أبريل 2020، والتزم الطرفان بالتطبيق، وينص الاتفاق على تحديد الضريبة المستحقة على متوسط قيمة المصنعيات مع تحديد سعر الذهب، ومن ثم تحصيلها عند الدمغ مسبقاً لتغطى مرحلة التصنيع وباقي مراحل التداول حتى المستهلك النهائي.
وأوضح «لطيف»، أن البروتوكول تطرق لطريقة تحصيل المشغولات والمجوهرات المستوردة ليكون الوعاء الضريبى هو قيمة المصنعية التي تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافاً إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ.
وحال توجيه المشغولات للدمغ دون وجود مستندات جمركية، فسيتم تحصيل الضريبة بناءً على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلي.
ولفت إلى أن الاتفاق اتبع صحيح القانون، وراعى الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، مع تطبيق الضريبة بأبسط القواعد الإجرائية تيسيراً على الممولين.
ووفقاً للقانون فإن «البيع» يعد الواقعة المنشئة للضريبة، ولكن البروتوكول الموقع بين الشعبة والمصلحة اعتمد الواقعة المنشئة للضريبة عند الدمغ فقط، شاملة جميع مراحل التداول من التصنيع والجملة والتجزئة.
كما ان واقعة التسليم من مصلحة الدمغة والموازين، ليست ناقلة للملكية لكنها تسلم ليد عارضة، ومع ذلك التزم مصنعو الذهب بدفع كامل تكاليف الضريبة عند الدمغ وقبل البيع بالأسواق.
أشار «لطيف»، إلى أن القانون يفسر التهرب الضريبي على أنه تخلص الأفراد كلياً أو جزئياً من أداء الضريبة بعد تحقق الواقعة المنشئة لها، ما يؤثر على حصيلة الدولة من الضريبة.
وتابع، أن تجار وصناع الذهب ارتضوا أن يدفعوا كامل قيمة الضريبة قبل البيع والتداول بالأسواق، بل ومضاعفة قيمتها ورفعها من 170 قرشاً إلى 5 جنيهات على جرام عيار 21، ومن 250 قرشاً إلى 6 جنيهات على جرام عيار 18، ما ينفي مطلقاً صفة التهرب الضريبي.
أضاف «لطيف»، أن الاتفاق المبرم بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب لم يتطرق إلى دفع ضرائب تكميلية عن حركة أو رصيد مخزون الذهب، وكثير من المخزون وفقاً لحركة السوق، يتم تكسيره وإعادة صياغته مرة أخرى فى منتجات جديدة، رغم دفع المصنعين عنه ضريبة قيمة مضافة مسبقاً عند الدمغ.
وأوضح أن الضريبة تحصل من المنبع بغض النظر عن بيع المشغولات في العام نفسه أو بعد 5 أو 10 سنوات، أو تم تكسيرها وإعادة صياغتها مرة أخرى، فقد يتم تكسيرها لأن موديل القطعة أصبح قديماً، ولم يعد له قبولاً بالأسواق، وفى هذه الحالة لا يسترد المصنعون قيمة الضريبة المضافة التي تم دفعها مسبقاً.
أكد «لطيف»، أن مكتب الفحص كان يطالب التجار بدفع ضريبة على مخزون الذهب، وهى عملية خلق لواقعة جديدة ينشأ عنها ضريبة أخرى، تخالف القانون؛ لأن الضريبة المستحقة تدفع مسبقاً، وتشمل التصنيع حتى المستهلك النهائي، وبذلك لم يعد هناك مجال لفحص الكميات المخزنة والمباعة؛ لأن كل ما يتداول بالأسواق تم تسديد ضريبة القيمة المضافة عليه.